السرخسي

710

شرح السير الكبير

فلم يقدر على رأسه ، أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به الماء أكان لا يستحق السلب بهذا . أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في كفه ؟ لا ، ولكنه للقاتل . 1206 - ولو جاء برأس فقال بعض الناس : هذا رجل مات فاجتز رأسه . وقال الذي جاء برأسه : بل قتلته . فالقول قوله مع يمينه . لأنا وجدنا معه علامة يستدل بها على أنه هو القاتل ، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل . 1207 - ولو قال بعض الناس : هذا رأس مسلم . نظر ( 1 ) إلى السيماء . فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل ، وإلا فلا . لان تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة ( 2 ) أصل ، بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين . فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن . 1208 - وإن أشكل فلم يدرأ رأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس مشرك . لان معه علامة يستدل بها على أنه مشرك . وبدونه لا يستحق القاتل . فما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئا . 1209 - وإن جاء برأس يزعم أنه قتله ، ومعه آخر يزعم أنه قتله .

--> ( 1 ) ق " ينظر " . ( 2 ) ه‍ " العلامة " .